responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


استدل القائلون بالجواز بوجوه :
أحدها : إطلاق الأدلة اللفظية من النصوص الشرعية الدالة على جواز التقليد ، وقد مر عليك بعض تلك النصوص فإن مقتضى إطلاقها وأنها لم تقيد التقليد بشخص دون شخص ، هو شمولها لتقليد المفضولين من الفقهاء . أجاب المانعون عن ذلك بأنه لا إطلاق في تلك الأدلة ليتمسك به في المقام ، فإنها لم تسق مساق البيان لشروط التقليد وشؤونه لتنهض حجة على دعوى المدعين أن أقصى ما تنهض به هو بيان أصل مشروعية التقليد ، وقصارى المستفاد منها هو الارشاد إلى جواز الأخذ بقول العالم على الاجمال لا في كل حال .
إذن فلا إطلاق ، وحيث لا إطلاق ، فلا دليل .
الثاني : سيرة الأئمة ( عليهم السلام ) في إرجاعهم الناس إلى الرواة المنصوبين من قبلهم في الأقطار والأمصار بلا تخصيص في شخص خاص مع اختلاف مراتبهم العلمية واختلاف درجاتهم في المعرفة والفضيلة .
أجيب عن ذلك بمنع هذه السيرة ، ونقول : إنه يؤيد هذا المنع تصريحات نصوص ستأتيك ، هي نص على خلاف هذه السيرة المدعاة .
الثالث : هو لزوم العسر والحرج على المكلفين لو ألزموا بتقليد الأعلم ، لأن تعيينه من العسر بمكان وفي تشخيصه حرج على المتطلبين ، فهو منفي بنفي العسر والحرج في الشريعة ، المنصوص عليه في الكتاب والسنة بلا كلام .
أجيب عن ذلك : انه لا عسر في ذلك ولا حرج ، ولو كان في تعيين الأعلم عسر ، وفي التشخيص الأفضل حرج ، لكان في تعيين أصل الاجتهاد عسر وحرج ولا قائل بذاك ، فما تعيين الأفضل بأكثر مؤنة من تعيين أصل الاجتهاد . أضف إلى ذلك

318

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست