responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


غير مستلزم للحكم الظاهري في حقه ، ذلك أن الرجوع إليه إنما هو لفهم الواقع والوصول إليه ، ولم يكن شأنه شأن سائر الطرق الشرعية التعبدية ، حيث إن المجعول فيها هو الحكم الظاهري ، فعليه يكون المتحقق من الرجوع هو ما إذا أفاده العلم أو ما يقوم مقامه من الاطمئنان ، ولم يكن حجته قول المجتهد إلا بلحاظ اخباره عن الواقع لا بلحاظ الإفتاء .
هذا ، وفي المقام نظر تركناه رعاية للاختصار ، فلننتقل إلى موضوع آخر ذلك هو الكلام في اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد .
إن مسألة اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد أمر لم يزل ولا يزال موضع الخلاف والاختلاف ، وموقع تضارب الآراء والأفكار بين علمائنا المحققين ، القدامى منهم والمحدثين .
ذهب ذاهبون إلى جواز تقليد المفضول ولم تشترط الأفضلية في مرجع التقليد ، وذهب آخرون إلى اشتراط الأعلمية والأفضلية فيه ، وهؤلاء هم على خلاف في هذا الاشتراط ، ففريق اشترطه بوجه عام وبقول مطلق لم يخصصه ولم يقيده بحال ، وفريق خصص اشتراط الأعلمية في حال الاختلاف بين فتاوى المجتهدين .
إذن فالمحصل من الأقوال ثلاثة :
الأول : جواز تقليد المفضول .
الثاني : وجوب تقليد الأفضل على وجه الإطلاق والعموم .
الثالث : جواز تقليد المفضول إن وافقت فتواه الأفضل من معاصريه . هذه هي الأقوال - كما رأيت - فانظر الآن ما سنمليه عليك من أدلة كل على ما يدعيه ، ولكل وجهة هو موليها ، ولكل رأي هو رائيه .

317

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست