responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


ذلك الاعتقاد ، والمعتقد لا يتغير في نفسه عن صفة إلى غيرها ، وليس كذلك الشرعيات ، لأنها تابعة للمصالح ، ولا يمتنع أن يكون من مصلحتهم تقليد العلماء في جميع تلك الأحكام ، وذلك لا يتأتى في أصول الديانات .
على أن الذي يقوى في نفسي أن المقلد للمحق في أصول الديانات - وإن كان مخطئا في تقليده - غير مؤاخذ به ، وأنه معفو عنه ، وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها ، لأني لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمة ( عليهم السلام ) قطع موالاة من سمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم ، وإن لم يسند ذلك إلى حجة عقل أو شرع .
وليس لأحد أن يقول : إن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا ، وذلك لأنه لا يؤدي إلى شئ من ذلك ، لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم ابتداء أن ذلك سائغ له ، فهو خائف من الإقدام على ذلك ، ولا يمكنه أيضا أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ، لأنه إنما يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف الأصول ، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله ، فكيف يعلم اسقاط العقاب فيكون مغرى باعتقاد ما لا يؤمن كونه جهلا أو باستدامته ؟ وإنما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول وسبروا أحواله ، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ، ولم يسغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ، وذلك يخرجه عن باب الإغراء ! وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله تعالى . [1] انتهى شريف كلامه زيد في علو مقامه ، وفي طواياه وخباياه فوائد يعرفها المستنبطون ، فإلى القارئ الكريم غنمها واغتنامها إن كان من العارفين ، وهاهنا وعند هذا المقام نختم الكلام وننتقل بالبحث إلى موضوع آخر هو :
الرابع من الأدلة الدالة على جواز التقليد أو وجوبه : هو دليل العقل . وقد قرر



[1] عدة الأصول : 2 / 729 - 731 .

315

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست