responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


فحكمه حكم العالم في وجوب معرفة ذلك عليه ، ولا خلاف بين الناس أنه يلزم العامي معرفة الصلاة أعدادها ، وإذا صح ذلك وكان علمه بذلك لا يتم إلا بعد معرفة الله تعالى ومعرفة عدله ومعرفة النبوة ، وجب أن لا يصح له أن يقلد في ذلك ، ويجب أن يحكم بخلاف قول من قال : يجوز تقليده في التوحيد مع إيجابه منه العلم بالصلوات .
والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش ، تقليد العالم ، يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة ( عليهم السلام ) ولم يحك عن واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوبونهم في ذلك ، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه .
فإن قيل : كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقه الأحكام الشرعية وجدناهم أيضا كانوا يرجعون إليهم في أصول الديانات ولم نعرف أحدا من الأئمة ولا من العلماء أنكر عليهم ، ولم يدل ذلك على أنه يسوغ تقليد العالم في الأصول .
قيل له : لو سلمنا أنه لم ينكر أحد منهم ذلك ، لم يطعن ذلك في هذا الاستدلال لأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك ، وذلك كاف في النكير .
وأيضا فإن المقلد في الأصول يقدم على ما لا يؤمن أن يكون جهلا ، لأن طريق

314

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست