نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 313
باطل بالإجماع ، وإن كان حين حدوث الحادثة لزم ذلك تكليف ما لا يطاق . أما مسائل الأصول فالحق المنع من التقليد فيها ، وجوزه قوم من الفقهاء . لنا : إنه ( عليه السلام ) مأمور به بالعلم فيجب علينا ، ولأن تقليد غير معلوم الصدق قبيح لاشتماله على جواز الخطأ ، وقبول النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأعرابي الشهادتين لعلمه تحصيل أصول العقيدة وإن لم يتمكن من التعبير عن تلك الأدلة والجواب عن تلك الشبهات . انتهى موقع الشاهد من كلامه ، زيد في علو مقامه . وقال شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر الشيخ الطوسي رفع الله درجته في كتابه المسمى ب " العدة في علم الأصول " في هذا المقام ، قال ( قدس سره ) في جملة ما قال : وأما المستفتي فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون متمكنا من الاستدلال والوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي ، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلد المفتي ويرجع إلى فتياه ، وإنما قلنا ذلك لأن قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظن ، وإذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال ، . وثانيهما : إذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك ، فقد اختلف قول العلماء في ذلك ، فحكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا : لا يجوز له أن يقلد المفتي ، وإنما ينبغي أن يرجع إليه لينبهه على طريقة العلم بالحادثة ، وأن تقليده محرم على كل حال ، وساووا في ذلك بين أحكام الفروع والأصول . وذهب البصريون والفقهاء بأسرهم إلى أن العامي لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد ، وأنه يجوز له أن يقبل قول المفتي ، فأما في أصوله وفي العقليات ،
313
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 313