responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


لا عبرة بهذا الخلاف ، كما لا عبرة بخلاف جماعة من الشيعة الإمامية وجماعة من فقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الاجماع والنصوص الظاهرة ، وأن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص محضورة ، نقل ذلك عن الشهيد أعلى الله درجته في ذكراه ، ورده ( قدس سره ) بأنه يدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل .
نعم ، ناقش في هذا الاجماع بعض أجلة المحققين من المتأخرين بأن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه - لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية - بعيد ، والمنقول منه غير حجة في مثل هذه المسألة .
ومهما يكن من أمر فإننا نعرض ونستعرض من أقوال أجلة علمائنا الكرام ما يكون برهانا واضحا على تحقق هذا الاجماع ، وأن دعواه دعوى مدعومة بدليل .
قال شيخنا جمال الملة والدين أعلى الله درجته في كتابه المسمى ب‌ " التهذيب في علم الأصول " :
الحق إنه يجوز للعامي أن يقلد في فروع الشرع ، خلافا لمعتزلة بغداد ، وجوزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها .
لنا : قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * [1] أوجب التعليم على بعض الفرقة ، فجاز لغيرهم التقليد ، ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي فإن لم يكن مكلفا فيها بشئ فهو باطل بالإجماع ، وإن كان مكلفا فإن كان بالاستدلال فإن كان بالبراءة الأصلية فهو باطل بالإجماع ، وإن كان بغيرها فإن لزمه ذلك حين استكمل عقله فهو



[1] سورة التوبة : 122 .

312

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست