نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 312
لا عبرة بهذا الخلاف ، كما لا عبرة بخلاف جماعة من الشيعة الإمامية وجماعة من فقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة الاجماع والنصوص الظاهرة ، وأن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص محضورة ، نقل ذلك عن الشهيد أعلى الله درجته في ذكراه ، ورده ( قدس سره ) بأنه يدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل . نعم ، ناقش في هذا الاجماع بعض أجلة المحققين من المتأخرين بأن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه - لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية - بعيد ، والمنقول منه غير حجة في مثل هذه المسألة . ومهما يكن من أمر فإننا نعرض ونستعرض من أقوال أجلة علمائنا الكرام ما يكون برهانا واضحا على تحقق هذا الاجماع ، وأن دعواه دعوى مدعومة بدليل . قال شيخنا جمال الملة والدين أعلى الله درجته في كتابه المسمى ب " التهذيب في علم الأصول " : الحق إنه يجوز للعامي أن يقلد في فروع الشرع ، خلافا لمعتزلة بغداد ، وجوزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها . لنا : قوله تعالى : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * [1] أوجب التعليم على بعض الفرقة ، فجاز لغيرهم التقليد ، ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي فإن لم يكن مكلفا فيها بشئ فهو باطل بالإجماع ، وإن كان مكلفا فإن كان بالاستدلال فإن كان بالبراءة الأصلية فهو باطل بالإجماع ، وإن كان بغيرها فإن لزمه ذلك حين استكمل عقله فهو