responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


أما السنة : فقد استدل منها بروايات عن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) يدل بعضها على الموضوع عن طريق المفهوم والملازمة ، ذلك مثل الرواية الواردة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في شأن زرارة ، ومضمونها ، أو لفظها : هذا : " إني أحب أن أرى في أصحابي مثلك من يفتي الناس " [1] ولا ريب أن محبة الإمام ( عليه السلام ) لإفتائه أو إفتاء أمثاله تدل بالملازمة العرفية على وجوب اتباعه ، وإلا لغيت هذه المحبة ، أو لغي هذا الافتاء ، ولعل في الاستدلال بهذه الآية نظرا لا يحتمله اختصار هذا الكتاب .
ومن تلك الروايات الواردة في المقام الرواية الواردة عن حادي عشر أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) الحسن بن علي العسكري عليه وعلى آبائه أزكى التحية وأسنى السلام ، وهذه هي الرواية الشريفة : " وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه " . [2] هذا شئ أو بعض شئ من الروايات الواردة في المقام ، الدالة على وجوب التقليد ، أو جوازه عن طريق الصراحة ، أو طريق الملازمة ، وفي قليلها - ولا يقال له قليل - ما يغني عن الكثير ، فلنأخذ بالدليل الآخر وهو :
الثالث من الأدلة : وهو الاجماع .
ادعى جماعة من علمائنا المحققين الاجماع على وجوب التقليد أو جوازه ، فلا عبرة إذن ، بخلاف معتزلة بغداد حيث حكي عنهم أنهم قالوا : لا يجوز للمكلف أن يقلد المفتي ويرجع إلى فتياه ، وإنما ينبغي أن يرجع إليه لينبهه على طريقة العلم بالحادثة وأن تقليده محرم على كل حال ، ولم يفرقوا في ذلك بين الفروع والأصول ،



[1] اصطلاحات الأصول للمشكيني : 20 .
[2] وسائل الشيعة : 27 / 131 ح 20 .

311

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست