responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


يحصل لغيره العلم به حتى لا يجوز خلافه .
ولو قيل : إن اجتهاده ( عليه السلام ) يؤدي إلى القطع بخلاف اجتهاد غيره لكان هذا اصطلاحا جديدا يوجب جعل النزاع لفظيا ، وفيه ما فيه ، وبما ذكرنا في دفع هذا الجواب اتضح ما ذكرناه في الجواب عن الدليل الثالث أيضا ، فتأمل .
وأما خامسا : فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الرابع من أنه ربما يكون التأخير لعدم حصول شرائط الاجتهاد إلى آخره مدخول ، بأن المأخوذ في كلام المصنف ( قدس سره ) أنه كان يؤخر جواب المسائل إلى نزول الوحي بمعنى أنه بعد التأخير كان يجيب بأن الوحي نزل بكذا ، فلو كان جواب بعض المسائل بالاجتهاد لما اطرد التأخير والجواب على ذلك الوجه ، وأيضا التأخير في جواب المسائل كان كثير الوقوع ، وكان أكثر السؤالات عنه في مسجد المدينة شرفها الله تعالى من غيره اشتغال بأمر ديني أهم من جواب سؤال المسترشدين ، فاحتمال كون التأخير لأجل ما ذكر إنما يجري في النادر والكلام في الكثير الشائع .
والحاصل : إن الشائع المستفيض من حاله ( صلى الله عليه وآله ) عند سؤال ما كان يؤخر الجواب عنه أنه كان بعد التأخير يأتي بالوحي من الله تعالى ، وما كان يرتب القياس الفقهي ، فليس لما ذكره الناصب من الاحتمال مجال أصلا ، كما لا يخفى . وأما ما زعمه من أن ما ذكره المصنف في تأخير الاجتهاد من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لازم في تأخير الوحي ، مردود بأن تأخير الوحي ربما جاز على الله تعالى لمصلحة كابتلاء القوم أو غضبه عليهم ، أو لأنه لا يجب عليه شئ - على قاعدة الأشعري - بخلاف تأخير النبي ( صلى الله عليه وآله ) في اجتهاده لجواب مسائل الأمة فإنه لا يصح تعليله بشئ من ذلك ، كما لا يخفى . ولو كان واجبا على الله تعالى جواب كل سؤال في زمان لدام الوحي بدوام السؤال ، ولكان الوحي نازلا عند سؤالنا عن تحقيق هذه

306

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست