responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


وأما معنى : فلأن كون الاجتهاد الذي وقع الاختلاف في نفيه وإثباته هو الاستنباط مما صرح به تعالى ، غير مسلم ، إذ الكلام في أنه هل يجوز للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يجتهد برأيه ومن تلقاء نفسه عند عدم الوحي الصريح والخفي أو لا .
وأما فهمه ( صلى الله عليه وآله ) الحكم مما صرح به تعالى فلا يسمى اجتهادا ، ولو سمي به يكون خارجا عن محل النزاع ، على أن هذا الجواب لا يصير جوابا عن الآية الثالثة كما لا يخفى ، لأن الحكم المستنبط من الوحي بالاجتهاد لا يسمى وحيا ، وإلا لزم صحة أن يقال : المجتهدون من أمته ( صلى الله عليه وآله ) لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وهو ظاهر البطلان ، لأن الغرض من الآية أن كلامه ( صلى الله عليه وآله ) خال عن شائبة الريب ، وليس كلام المجتهد كذلك ، وأيضا يلزم جواز التنافي والتناقض على الوحي على حسب اختلاف اجتهاد المجتهدين في الأحكام ، وهو ظاهر البطلان .
نعم ، الوحي هو الأمر بالاجتهاد عند عدم النص دون الحكم الحاصل بالاجتهاد والكلام فيه .
وأما رابعا : فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الثاني من أن هذا في مجتهد لا يكون صاحب الشرع ، فهذا تخصيص من خواص اختراعاته فإن الاجتهاد اصطلاحا هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . وصرح الشارح العضد هاهنا بأن المجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل ، ولم يفرقوا بين اجتهاد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وغيره في جواز المخالفة ولا في حقيقة الاجتهاد ، وأما ما ذكره من أن ما حصل بالاجتهاد هو النص فكيف يجوز مخالفته ؟ ففيه : أنه إن أراد أن ما حصل من اجتهاد النبي قول منصوص لا يحتمل غير ما يفهم منه ، فهو لا يفيد كما لا يخفى ، وإن أراد أنه قانع فغير مسلم لأن المفروض أنه لم يحصل من الوحي ونصه ، بل حصل بالاجتهاد والظن ، وعلى تقدير الاجتهاد لا يعلم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الحكم قطعا فكيف

305

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست