responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


وقال لزوجته الحنفية المجتهدة : أنت بائن ، ثم راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها وحلالا بالنظر إلى الزوج ، وكذا لو تزوجها ولي ثم تزوجها آخر بولي . انتهى كلامه رفع مقامه .
المرحلة السادسة : في أنه هل يجوز للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يعمل بالاجتهاد أو لا ؟
الذي قامت عليه كلمة الطائفة الإمامية وانعقد إجماعهم عليه هو أنه لا يجوز ، أما إخواننا أهل السنة والجماعة فالأكثر - إن لم نقل الكل - جوزوه ، بل ادعوا الوقوع .
ونحن لو حاولنا أن نقف أمام هذه المسألة موقف النقاش والحساب لا نرى وجها وجيها لما يدعون ، فقد عرفت فيما سلف حقيقة الاجتهاد ومعناه ومغزاه ومرماه ، وحقيقة الاجتهاد هي حقيقته عند الجميع ، وكيف تتفق تلك الحقيقة مع تجويزه على قدسية النبي الكريم ! فإن الاجتهاد استنباط الفقيه الحكم من طرقه القطعية أو الظنية ، وهذا بحقيقته وحاقه كيف يتفق وما أصحر به القرآن الكريم من قوله سبحانه : * ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * [1] فمن حصر القرآن نطقه بالوحي ، ومن خص بالوحي أي حاجة له إلى استعمال الوسائل والوسائط التي لا يلتزمها الملتزمون إلا حيث يضطرون ، وهل الالتزام بهذا إلا اجتهاد في قبال النص ، وهل هو إلا تجويز الاجتهاد على النبي في قبال النص الصريح ، وهذا كما تراه من البطلان مراغمة لصراحة القرآن وجحد لنص الآيات * ( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) * [2] فالنبي الأكرم لا يصدر حكما شرعيا يشفعه في عقيدة أو عمل إلا عن طريق الوحي والالهام ، وهذا هو شأن الأنبياء ، وهكذا ينبغي أن يكون ، وما هنا وهناك مما ستعرفه في طوايا هذه البحوث ، مما عدوه أو زعموه من



[1] سورة النجم : 3 - 4 .
[2] سوره الجاثية : 6 .

298

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست