responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


ومالك وأحمد ، فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد ، وتارة قالوا كقولنا ، إن الأحكام تابعة للمصالح والوجوه التي تقع عليها الأفعال ، وذلك لا يكون إلا واحدا ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين ، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد .
قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله تعالى ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان . [1] وقال عمر لكاتبه : اكتب : هذا ما رأى عمر ، فإن كان خطأ فمنه ، وإن كان صوابا فمن الله . [2] وردت عليه امرأة في المغالاة في المهور ، فقال : أصابت المرأة وأخطأ عمر . [3] وخطأ ابن عباس جماعة في قولهم بالعول ، وقال : من باهلني باهلته ، وإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟
وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب التراجح والإجماع على شرع المناظرة ، فلو لم يكن تبيين المطلوب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ، ولأن المجتهد طالب فلا بد له من مطلوب ، ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد



[1] المستصفى للغزالي : 361 ، الإحكام للآمدي : 3 / 287 .
[2] السنن الكبرى للبيهقي : 10 / 116 ، المستصفى للغزالي : 361 .
[3] المستصفى للغزالي : 361 ، الإحكام للآمدي : 4 / 187 .

297

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست