نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 297
ومالك وأحمد ، فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد ، وتارة قالوا كقولنا ، إن الأحكام تابعة للمصالح والوجوه التي تقع عليها الأفعال ، وذلك لا يكون إلا واحدا ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين ، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد . قال أبو بكر : أقول في الكلالة برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله تعالى ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان . [1] وقال عمر لكاتبه : اكتب : هذا ما رأى عمر ، فإن كان خطأ فمنه ، وإن كان صوابا فمن الله . [2] وردت عليه امرأة في المغالاة في المهور ، فقال : أصابت المرأة وأخطأ عمر . [3] وخطأ ابن عباس جماعة في قولهم بالعول ، وقال : من باهلني باهلته ، وإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب التراجح والإجماع على شرع المناظرة ، فلو لم يكن تبيين المطلوب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ، ولأن المجتهد طالب فلا بد له من مطلوب ، ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد