نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 288
المرحلة الثالثة : في المجتهد فيه - يعني فيما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح فيه - المجتهد فيه عرف بأنه " كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي " . هذا التعريف كسائر التعريفات مشتمل على جنس مدخل ، وعلى فصل مخرج ، فقولنا : " حكم " مدخل لكل حكم عقليا كان أو شرعيا . فقولنا : شرعي مخرج للأحكام العقلية ، حيث إن العقلية المحضة مثل قولنا : الكل أعظم من الجزء ، أو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . وهكذا الأحكام العقلية المقررة من قبل الشرع ، مثل قبح الظلم وحسن الاحسان ، لا تقع محلا لاجتهاد المجتهدين ، إذ هي غير قابلة للخلاف والاختلاف ، بل هي مما اتفقت عليها العقول ، وقولنا : ليس عليه دليل قطعي ، خرج ما كان عليه من الأحكام الشرعية قد دل عليه دليل قطعي ، وذلك قسمان : الأول : الأحكام الشرعية الأصلية ، وذلك كالمعتقدات الدينية التي أوجب الشارع الاعتقاد بها على الانسان عن طريق العلم القطعي الذي لا تدخله الظنون ، فمثل هذه لا تقع محلا للاجتهاد حيث هي مدلولة بالأدلة القطعية . والقسم الثاني : الأحكام الشرعية الفرعية التي قامت عليها الضرورة الدينية من المسلمين عامة مثل الصوم ، أو وجوب الصلاة ، أو حرمة الخمر والزنا ، أو غير ذلك من التكاليف القطعية من أفعال وتروك ، فمثل هذه أيضا لا تقع محلا للاجتهاد ، لأن أدلتها قطعية فلا تكون معرضا لاختلاف الأنظار والآراء ، فالذي يقع محلا للاجتهاد ويجوز للمجتهدين الاجتهاد فيه هو الأحكام الشرعية والفرعية التي لم يقم عليها دليل قطعي ، وذلك في الأحكام الشرعية الفرعية كثير . قال شيخنا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه في كتابه في علم
288
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 288