responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


على وفقه ، والأمر فيه كسابقه محل الكلام والخلاف ، والذي عليه بعض المحققين هو حجيته نظرا إلى أدلة مدارك الاجتهاد حيث لا اختصاص لها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، وهذا هو الصحيح .
الموقع الثالث من الكلام : في جواز رجوع العامي إليه في كل مسألة اجتهد فيها هو ، وهذا أيضا كسابقيه محل الكلام والخلاف ، فإن قلنا : إن مدرك وجوب التقليد هو السيرة العقلائية ، وهو رجوع الجاهل إلى العالم فيما هو عالم به ، والمجتهد المتجزي ممن يصدق عليه هذا العنوان فنعمت حينذاك أدلة جواز التقليد هكذا . وإن قلنا بأن مدرك وجوب التقليد هو الأدلة اللفظية ، واستفدنا من تلك الأدلة الاطلاق أو العموم . أما لو قلنا بأن السيرة العقلائية لم يتم قيامها في مثل هذه الأحوال ، أو أن بناء العقلاء لم يقم على الرجوع إلى مثله ولا أقل من الشك في هذه الناحية ، والشك في المقام كاف في عدم جواز الرجوع ، ذلك أن بناء العقلاء أو السيرة العقلائية دليل لبي لا لسان له يتمسك عند الشك في عمومه وإطلاقه ، فلا بد في الشك في حصوله من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الرجوع إلى المجتهد المطلق خاصة ، وهكذا الحال إن لم نستفد الإطلاق أو العموم من الأدلة اللفظية ، ونقول : إنها إنما سيقت لبيان أصل تشريع التقليد لا لبيان كيفيته ، كما هو الحال في كثير من الإطلاقات والعمومات ، هذا بالنظر إلى الرجوع إليه في فتواه ، أما الرجوع إليه في الحكومة ، ونفوذ تلك الحكومة في فصل الخصومة ، فالأمر فيه أشد إشكالا مما سبق من تلك المراحل والمسائل ، فإنك قد عرفت فيما سلف أن مقام الحكومة أعلى شأنا من قيمة الفتيا ، فإذا أشكل الأمر في الفتيا فكيف الحال في الحكومة ، هذا ولكن بعض المحققين نفى البعد عن نفوذ حكومته فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها بأن يصح أن يقال في حقه عرفا إنه ممن عرف أحكامهم ، لكن في هذا الكلام نظر لا يحتمله اختصار هذا الكتاب .

287

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست