responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


الأمر الثالث : في التجزي في الاجتهاد ، وفيه مواقع من الكلام هو الكلام السالف في الاجتهاد المطلق سواء بسواء :
الموقع الأول : في إمكانه وهو محل الخلاف بين العلماء ، ولكن الحق الذي عليه أكثر المحققين إمكانه نظرا إلى أن أبواب الفقه مختلفة في المدارك ، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة ، عقلية ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص والأحوال في الاطلاع على تلك المدارك وطول الباع فيها أو قصر الاطلاع ، فكم شخص كثير الاطلاع طويل الباع في مدرك باب ، لمهارته في النقليات والعقليات بذلك الباب ، وليس هو كذلك في باب آخر لعدم مهارته تلك المهارة في ذلك الباب ، فهناك يحصل التجزي والتبعيض في القدرة أو الملكة في الاستنباط ، بل وهذا هو معنى التجزي في الاجتهاد . بل قال بعض المحققين الأعلام : يستحيل اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة وبساطة الملكة ، ثم قال ( قدس سره ) : وعدم قبولها - يعني الملكة - التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ويقطع بعدم دخل ما في سائرها به - يعني بحصول الملكة - أصلا أو لا يعتني باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة معها - يعني مع الملكة - من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل ، كما لا يخفى . [1] انتهى كلامه رفع مقامه ، وفيه شئ من القياس لا يحتمله هذا الكتاب .
الموقع الثاني من الكلام : في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به ، ومعناه :
أن الذي يؤدي إليه نظر المجتهد المتجزي يجب العمل على طبقه ، وتلزم الحركة



[1] كفاية الأصول : 466 - 467 .

286

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست