responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


في تلك الموارد ، إما لأجل عدم دليل مساعد عليه ، وإما لعدم الظفر به بعد الفحص عنه بالقدر اللازم من الفحص ومتابعة الجهود لا لقصر الباع أو قصور الاطلاع ، ولذلك لا نرى للمجتهدين أي تردد أو توقف في الحكم الفعلي لأي مسألة من المسائل .
الأمر الثاني : انه لا إشكال أيضا في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به في عمل نفسه ، وأما رجوع غيره إليه فلا إشكال فيه أيضا على وجه يتطلب تفصيلا لا يحتمله هذا الكتاب . وعلى الاجمال : فرجوع غيره إليه بعيد عن المحاذير ، وكما يرجع إليه في التقليد يرجع إليه في الأحكام وفصل الخصومات ، وحكمه حجة عليه وعلى مقلديه ، بل على غير مقلديه ، بل وعلى المجتهد الآخر المعترف له بجامعيته لشرائط الحكومة من الاجتهاد والعدالة .
إذن ، فهناك جهات عمل في نفسه :
[ الأولى : ] وهنا نقول : يجب على المجتهد المطلق العمل على ما يؤديه إليه اجتهاده ولا يجوز له - وهو على هذه الصفة - الرجوع إلى مجتهد آخر فاقه أو ساواه بلا كلام .
الجهة الثانية : كون فتواه حجة على مقلديه ، وهذا أيضا لا إشكال فيه .
والجهة الثالثة : كون حكمه حجة عليه ، وعلى مقلديه ، وعلى غير مقلديه من مقلدي غيره ، ومن المجتهدين الآخرين بالشرط السابق عليك .
فالفرق بين ناحية الافتاء وناحية الحكومة ، هو أن ناحية الافتاء ناحية إبداء رأيه الشخصي المحصل له عن طريق القواعد والنصوص ، فلا يكون حجة إلا عليه وعلى مقلديه خاصة ، أما ناحية الحكومة فهي ناحية ظهوره بعنوان النيابة عن الإمام ( عليه السلام ) فكأنه ينطق بلسان الإمام وظاهر بمظهر المنصب الذي نصبه له الإمام ، فالرد عليه رد على الإمام ( عليه السلام ) كما سيأتيك إن شاء الله في المستقبل القريب .

285

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست