نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 278
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) * [1] . فترى الآية الكريمة خصت الشهادة في المقام بالرجال دون النساء ، وذلك لوجود التاء في العدد - وهو أربعة - فإنه يؤنث مع المذكر فيكون تأنيثه دليلا على أن المراد به الذكور خاصة . وعلى كل حال ومهما يكن من أمر فإن التعليم القرآني جعل شهادة المرأة - في ما تقبل شهادتها فيه - نصف شهادة الرجل ، بمعنى أن شهادة امرأتين تقومان مقام شهادة رجل واحد ، وليس في هذا حيف على المرأة أو ظلم لكرامتها أو اعتداء على ما لها من حقوق ، إنما هو شئ في حقيقته وواقعه مسايرة لطبيعة المرأة ، أو مجاراة للمواهب الطبيعية التي وهبتها المرأة من غير زيادة ولا نقصان ، والقرآن الكريم لم يرسل الحكم في هذه القضية إرسالا لم يدعمه ببرهان ، بل نراه قرن الحكم بالحكمة بما نص عليه من التعليل بقوله : * ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) * [2] . تراه علل ذلك بخشية الضلال من المرأة ، وماذا - يا ترى - ذلك الضلال المخوف ؟ إن الضلال خلاف الهدى وخلاف الهدى أنواع من الأحوال تتجلى لك بعد أن يتجلى لك ما عليه المرأة وما هي فيه من طبائع وغرائز وأحوال وشؤون . أثبت علم الفسيولوجيا أن دماغ المرأة أخف من دماغ الرجل وزنا ، وألياف الدماغ في المرأة أقل التفافا منها في الرجل ، وتعاريج دماغ المرأة أقل من تعاريج دماغ الرجل ، فلذلك صارت المرأة أسرع حفظا من الرجل ، وأسرع نسيانا ، وأبعد ذاكرة ، لأن ما يصل الدماغ بواسطة التعاريج يطوي مراحل قليلة من تعاريج دماغ