نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 262
وفصل قوم آخرون فقالوا : إن كانت علية الوصف ثبتت بالنص ، لم يقدح ، فإنه يكون حينئذ كالعام فيكون ذلك تخصيصا على حد تخصيص العام ، فلا قدح هناك ، وإن كانت العلة مستنبطة قدح ، وذلك مثل ما وقع في التعليل لإيجاب القصاص بقتل العمد والعدوان ، وتخلفه عنه لمانع الأبوة . قال آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله درجته في كتابه " التهذيب في علم الأصول " : والأقرب أن تخلف العلة لا لمانع يقدح في علتها ، لأن العلة مستلزمة لذاتها ، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع ، وإن كان لا لأمر قدح في العلية . انتهى . [1] ومن النقض المذكور ما يسمى عندهم بالنقض المكسور ، ومعناه نقض بعض أوصاف العلية ، وذلك مثل قولنا في بيع الغائب : إنه مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد فلا يصح مثل ما لو قال : بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها فلم يشتمل النقض على البيع ، بل حذف البيع ونقض بالباقي وهو الجهل بالصفة ، وقد اختلف في اعتباره ، وقد نقل عن الأكثرين أنهم لم يعتبروه ، ذلك أن المستدل بمثل الاستدلال في المبيع بمجهول الصفة إنما استدل على الحكم بالمجموع من كونه مبيعا ومجهول الصفة ، والمثال الذي وقع نقضا وهو التزوج بالمرأة غير المرئية ليست مبيعا فلا يبطل التعليل بها ، لأن بطلان التعليل ببعض أوصاف العلية لا يستلزم إبطال التعليل بها فلا نقض هناك . ومنها : ما يسمى بالقول بالموجب ، وهو تسليم الدليل المستدل به مع بقاء النزاع وأقسامه . حسبما حرروه - ثلاثة :