responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


الأول : أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع وملزومه ، مثل ما إذا قال :
قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص ، فيقول المعترض : أقول بموجب ما ذكرت لكن عدم المنافاة لا يلزم منها القصاص .
الثاني : أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم ، مثل أن يقال : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه ، فيقول المعترض : أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب ، فإنه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع ووجود المقتضيات والشرائط .
الثالث : أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة ، مثل أن يقال : ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ، ويهمل ، والوضوء قربة ، فيقول : أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النية في الوضوء .
هاهنا وقد عرضنا هذه المصطلحات ، وهي المهم إن لم تكن الأهم مما تقع فيه المحاورات في مثل هذه البحوث فلنعرض عن سائرها روما للاختصار واقتصارا على الأهم ، أو المهم من تلك العناوين ، فلنطرق بابا آخر قلما طرق ، أو طرق باختصار غير مفيد ، وفي طي البحوث السالفة كنا قد طرقناه عرضا في بحث موجز وعرض سريع فلنطرقه الآن كما هو وكما ينبغي أن يكون ، ذلك هو ما أشار إليه القرآن الكريم من حكم الأحكام وفلسفة التشريع ، وان هذا موضوع له قيمته ومقامه ، فهو الجدير بأن يكون ذا عنوان مستقل بباب مستقل له أحواله وشؤونه ، فلنعنونه بهذا العنوان :

263

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست