نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 261
الأحكام الأولية مرفوع عن المكلفين ، إن حصل منه حرج أو ضرر فالحرج أو الضرر رافعان للأحكام إن حصل منها ضرر أو حرج ، فهذه القواعد قد شرحت كيفية جعل الأحكام أو كميتها على المكلفين بلسان الحال ، وهذه هي الحكومة التي سمعتها من قبل وأبصرتها على سبيل الاجمال ، وكم وكم قد وسعت في أبواب الفقه على هذه الطائفة بحوثا ضاقت على غيرهم من الباحثين . هنا وقد أعطينا هذا الموضوع حقه أو بعض حقه بما يتناسب واختصار هذا الكتاب ، فلننقل خطى الأقدام أو خطوة الاقدام إلى شئ آخر من المصطلحات : منها : ما يسمى بتنقيح المناط ، ومنها : ما يسمى بتخريج المناط ، ومنها : ما يسمى بتحقيق المناط ، وبيان ذلك كله : هو أن الحكم الجامع بين الأصل والفرع قد يكون بإلغاء الفارق بينهما ، كما يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا ، وكل واحد منهما لا تأثير له في الحكم فيشترك الحكم بينهما ، وهذا هو المسمى بتنقيح المناط ، ويسمى بالاستدلال في عرف الحنفية . أما إذا كان الجامع الوصف المستنبط فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط ، وإثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمى تحقيق المناط ، وقد قالوا : إن الأول يرجع إلى السير والتقسيم ، وإبطاله يستلزم إبطاله فهما سواء بسواء . ومنها : ما يسمى بالنقض ، وهو عبارة عن وجود الوصف المدعى كونه علة للحكم منفكا عن ذلك الحكم ، وقد اختلف في ذلك ، فزعم قوم أنه يقدح في علية الوصف مطلقا ، سواء أكانت العلة منصوصة أم كانت مستنبطة ، وهذا مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة وأحمد . وقال آخرون : إنه لا يقدح مطلقا ، يعني في العلة المنصوصة والعلة المستنبطة .
261
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 261