نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 260
حكمه بقبح الظلم وحسن الاحسان ، فهنا ونحن نرجع إلى حكم العقل وقضائه نراه يحكم بلا تردد ويقضي بلا ترتب في اختيار أهمهما إن اتضح الأهم وإلا فالتخير إن كانت المساواة ، ونكر ثانيا إلى حكم الشرع فنراه وحكم العقل سواء بسواء ، فما هذا وأمثاله من الأخذ بالرأي بشئ إنما هو حكم العقل القطعي الذي لا شك فيه مؤيدا بتقرير الشرع الذي لا ريب يعتريه . أما الرجوع إلى تطبيق الأدلة من القضايا العامة على مصاديقها الخاصة من مثل قوله تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * [1] ومن مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ضرر ولا ضرار " فهذا أيضا ليس من الاستصلاح أو المصالح المرسلة - إن جعلناها أخذا بالرأي - في قليل ولا كثير ، ذلك أنه أخذ بالدليل الشرعي ورجوع إلى الكتاب أو السنة في نصهما الصريح ، ولمثل هذه النصوص العامة - من قاعدتي الحرج والضرر - ببركة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه عند الشيعة - مجال متسع للباحثين ، وبحوث واسعة النطاق للمستنبطين ، وقد كونت للفقه والفقهاء ثروة علمية واسعة المدى إلى حد بعيد أغنتهم عما افتقر إليه غيرهم من قياس ، أو مصالح مرسلة ، أو استحسان ، أو أخذ بالرأي الذي ما أنزل الله به من سلطان ، وهو في الواقع خروج عن حدود الشريعة بمعناها الصحيح ، ولما ألبسوه لهذه القواعد وأسبغوه عليها من صفات حلول لمشاكل عند غيرهم كانت مغلقة ولا تزال مغلقة الأبواب ذلك ما اصطلحوه فيما استنبطوه في رأيهم الثاقب السديد ، ذلك هو ما سموه ب " الحكومة " حيث ذكروا فيما حرروا أن لهذه القواعد حكومة على سائر الأدلة المثبتة لسائر الأحكام من وضعيات أو تكاليف ، فلم يضيقوا ذرعا بمعارضة هذه القواعد لما سواها من النصوص ، إذ لا معارضة هناك ، فكأن لسان جعلها الشرعي يقول : إن ما جعلته من