نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 259
آخره ، فهي معتبرة بهذا الاعتبار عند الشيعة ، إذ هو حينذاك رجوع إلى النص الشرعي العام بتطبيقه على ما له من الأفراد والمصاديق . فمن هنا وهناك تعرف أن الجماعة قد ضاقوا ذرعا بتحديد مفهومه على وجه يتفق عليه الجميع . ومهما يكن من أمر فإن المثال الذي ذكره إيضاحا لهذه القاعدة العامة ، وتطبيقا لهذا الكلي على الجزئيات هو ما نقلوه عن الغزالي أنه مثله بكفار تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين ، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبونا على دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ، ولو رمينا بالترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا عهد به في الشرع ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا ، فيجوز أن نرمي هذا الترس حفظا لسائر المسلمين ، وتحصيل هذا المقصود بهذا الطريق لم يشهد له أصل معين . هذا هو المثال ، ولو أعطيناه نظرة الحق وحق النظر لم نجده إلا من العناوين التي فهمتها وأفهمتها الشيعة ، وأرجعتها إلى نصوصها العامة من قبل حين فلم تحوجها الحالة إلى استصلاح ولا إلى مصالح مرسلة ، وذلك داخل في باب التزاحم في الملاكات الذي معناه تنافي الحكمين لا في مقام العقل ، بل في مقام الامتثال لفقد القدرة من المكلف على جمعهما في امتثال واحد في آن واحد ، وله نظائر وأشباه تفوت العد والإحصاء ، ومن أمثلته أن يقع التزاحم بين إنقاذ غريق يستلزم إنقاذه ، والتصرف في أرض الغير ، وهذا المثال الممثل به في لسان الغزالي جزء من ذلك الكل ، وقليل من ذلك الكثير . وهذا مورد لا مانع من التماس حكم العقل فيه ، أولا : فإن للعقل حكما في القضايا الكلية وقضاء الأقضية العامة يقرره الشرع عليها في مواطن كثيرة ، فهذا يضير
259
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 259