نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 258
هذا كله فيما اعتبر فيه العلية والوصف ، وأما ما لم يعتبره الشارع فهو أيضا قسمان : قسم علم أن الشارع ألغاه ولم يعتبره فيكون من باب اعتبار العدم ، وهذا لا شك في أنه ليس بحجة عند الجميع وبالإجماع ، وقسم لم يعلم اعتبار الشارع له من باب عدم الاعتبار ، وهذا يسمى بالمصالح المرسلة ، وهذا معتبر عند الكثير من إخواننا أهل السنة والجماعة ، وقبل بيان صحة اعتباره أو فساد اعتباره لزم علينا استعراض ما حدد به المعتبرون ، فقد عرفه بعض الكتاب من أساتذة العصر الحديث بأنه المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وعرفه آخر بأنه نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها ، وإنما بين الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة في شئ ، وتلك القواعد العامة هي مثل قوله تعالى : * ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) * [1] ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " . [2] فعلى التحديد الأول ، لا إشكال في عدم اعتباره عند الشيعة ، لأنه من التشريع الباطل وقول بالرأي المحض في دين الله ، ودين الله لا يصاب بالعقول ، فالاستصلاح أو المصالح المرسلة إدخال ما ليس من الدين في الدين . أما على التحديد الثاني فبالنظر إلى قوله : " لم يرد في الشريعة نص عليها " إن أريد به فقد النص بصورة نهائية عامة وخاصة ، فهو والتحديد الأول سواء سواء ، وبالنظر إلى قوله : " وإنما بين الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة " ، إلى