responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


ولنذيل هذا البحث بما له معه مسيس المناسبة ، تعميما للنفع ودفعا للبقية الباقية من بعض الشبه في بعض الأذهان ، ذلك هو شرح بعض المصطلحات الخاصة مما لها - حسبما عرفت وستعرف - مزاج واختلاط بتلك البحوث .
منها : ما يسمونه بالمصالح المرسلة تارة ، وقد يسمونه بالمرسل المناسب أو الملائم تارة أخرى ، وقد يسمونه بالاستصلاح في اعتبار آخرين والمعبر عنه في الجميع وعند الجميع واحد وإن اختلفت العبارات .
وعلى أي حال ، القائلون بالعلة والمناسب قسموها إلى ما علم أن الشارع اعتبر العلية فيه وإلى ما لم يعتبره ، والقسم الأول أقسام ، فقد تعتبر العلية في نوع الحكم ، وذلك كالإسكار المعتبر في التحريم ، فإن العلة واحدة في الخمر والنية والحكم واحد وإنما اختلف فيها بالمحال ، وهذا القسم اعتبر نوعه في نوع الحكم ، وقد يعتبر نوعه في جنس الحكم ، كالاخوة من الأبوين المقتضية للتقدم في الميراث فيقتضيه في النكاح ، فالاخوة نوع في الموضعين وولاية النكاح مخالفة لولاية الميراث في النوع وإن اتحدتا جنسا . هذا قسم من اعتبار نوع العلة إما في نوع الحكم وإما في جنسه .
وهناك قسم آخر وهو اعتبار تأثير جنس العلة - أعني الوصف المناسب - في الحكم ، وهذا أيضا قسمان ، فقد يعتبر جنس العلة في نوع الحكم كما يسقط قضاء صلاة الحائض بالمشقة ، وهنا لجنس المشقة الذي هو العلة والوصف المناسب تأثير في اسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في اسقاط الصلاة ، وقد يعتبر تأثير جنس العلة في جنس الحكم وذلك كتعليل الأحكام بالحكم التي لم يشهد لها أصول معينة كإقامة الشرب مقام القذف ، وكإقامة الخلوة مقام الوطء ء في الحرمة لاشتراكهما في إقامة مظنة الشئ مقامه .

257

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست