نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 254
وأجيب عن الخامس [1] : بأنه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص ، لأن الاعتبار المذكور هاهنا لا بد له من مناسبة لما قبل الآية وما بعدها ، وإلا جاءت الركاكة ، واللائق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ، وإلا لصار المعنى * ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) * [2] فلا تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير ، وهو معلوم البطلان ، فيجب حمله على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ ، ولأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم لا المنع منه ، كما لو ضرب عبده على ذنب ، ثم أمر آخر بالاعتبار به ، فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع . هذا هو الجواب عن الوجه الخامس ، وقد رده سيدنا المذكور : بأن الاعتبار المناسب ليس إلا الاتعاظ ، فإن اعتبرت المناسبة وجب القصر عليه ، وإلا ورد الإشكال ، وكما تحصل الركة لو قال : لا تحكموا إلا بنص وارد في حق ذلك الغير ، يحصل لو أراد الشرعي . وأجيب عن السادس : بأن العام المخصوص حجة ، ورد هذا الجواب سيدنا المذكور ( قدس سره ) : بأن العام المخصوص ليس حجة على الجميع ، وأيضا فإن دلالته تضعف ، ويمكن القياس على محل التخصيص . وأجيب عن السابع : بعموم السؤال في السمعيات فلا تخصص بهذه المسألة ، ورد هذا الجواب سيدنا المذكور : بأن التعميم لا يقتضي بطلانه ، سلمنا لكن نمنع التعميم ، فإن من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدم . وأجيب عن الثامن : بأنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة ، كان متناولا لجميع
[1] لم يرد الجواب عن الوجه الرابع ، فتأمل . [2] سورة الحشر : 2 .
254
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 254