نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 253
* ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) * [1] لإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها . هذا هو الجواب عن التقرير الأول ، وقد رد سيدنا القاضي ( قدس سره ) عليه بأن في هذا الجواب نظرا لمنع أن يقال : اعتبر فاتعظ . نعم ، يؤكد أحدهما بالآخر ، فيقال : اعتبر واتعظ ، ولاستلزم التغاير المعنوي ، فقد يؤكد بنفس اللفظ ، فالمرادف أولى ، سلمنا لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاوزة ، بل عليه الاتعاظ ، وذلك لا يصدق في القياس الشرعي قطعا . وأجيب عن الثاني : بتسليم الركاكة لو نص على صفة ما قلتم لعدم المناسبة ، لكن لم قلتم : إنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته يكون ركيكا ، كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها يكون باطلا ، ولو أجاب بما يتناولها ويحوزها لكان حسنا . هذا هو الجواب عن الوجه الثاني ، وقد رد عليه سيدنا المذكور ( قدس سره ) بأن المأمور به إن كان هو القياس الشرعي ، انتفت المناسبة بين الكلامين ، وإلا فالمطلوب . وأجيب عن الثالث : إنه للعموم ، لأن ترتب الحكم على المسمى يقتضي تعليل الحكم بالمسمى ، وهو يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو مجرد كونه اعتبارا ، فيكون كل اعتبار مأمورا به ، ولصحة استثناء أي اعتبار كان ، والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل . هذا هو الجواب عن الوجه الثالث ، وقد رده سيدنا القاضي ( قدس سره ) بمنع تعلق الأمر بمطلق الاعتبار ، بل المناسب للكلام السابق وهو الاتعاظ ، سلمنا ، لكن نمنع العلية على ما يأتي ، وقيل أيضا : إنه إثبات القياس ، والاستثناء اخراج الصلاحية لا الدخول .