نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 255
الأوقات ، ورد هذا الجواب سيدنا ( قدس سره ) بالمنع من تعميمه على ما تقدم ، فإن : اعتبروا ، مثل : اقتلوا ، ولما لم يكن الثاني مقتضيا لكل قتل وإلا لقتل كل انسان ، وكذا الأول ، سلمنا لكن نمنع تعميم الأزمنة . وأجيب عن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين مشافهه في ذلك ، وهاهنا لم نجد جوابا لسيدنا المذكور عن هذا الجواب ، ولعله من طغيان القلم أو سهو الناسخين . والجواب عن ذلك : إن هذا الاجماع غير تام ، ولو سلم التمام فهو غير تام في مثل هذا المقام ، فإن الأدلة التي دلت على المنع دلت على خروج هذا المقام عن معقد الاجماع ، إن كان هناك . هذا شئ أو بعض شئ من البحوث التي تلابس وتمس موضوع العمل بالقياس ، ذكرناها على نحو لم تكن بالمطولة المملة ، ولا بالمختصرة المخلة ، إنما هي أمر بين أمرين فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فكان لزاما علينا - والحال هذه - أن نأخذ بزمام البحث إلى الموضوع الآخر الذي يقرن مع هذا الموضوع في قران ، ويرضع معه بلبان ، ذلك هو موضوع الاستحسان . الاستحسان موضوع ذهب إلى الحكم به ، أو فكرة تمسك بها أكثر الحنفية إن لم نقل جميع الحنفية ، وشاركهم في ذلك الحنابلة - حسبما صرح بذلك آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله تعالى درجته في كتاب التهذيب في علم الأصول [1] - وأنكره الباقون من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة . وعلى أي حال فقد اختلف معتبرو الاستحسان في التعبير عن تعريفه ، فعرفه