responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


الأوقات ، ورد هذا الجواب سيدنا ( قدس سره ) بالمنع من تعميمه على ما تقدم ، فإن : اعتبروا ، مثل : اقتلوا ، ولما لم يكن الثاني مقتضيا لكل قتل وإلا لقتل كل انسان ، وكذا الأول ، سلمنا لكن نمنع تعميم الأزمنة .
وأجيب عن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين مشافهه في ذلك ، وهاهنا لم نجد جوابا لسيدنا المذكور عن هذا الجواب ، ولعله من طغيان القلم أو سهو الناسخين .
والجواب عن ذلك : إن هذا الاجماع غير تام ، ولو سلم التمام فهو غير تام في مثل هذا المقام ، فإن الأدلة التي دلت على المنع دلت على خروج هذا المقام عن معقد الاجماع ، إن كان هناك .
هذا شئ أو بعض شئ من البحوث التي تلابس وتمس موضوع العمل بالقياس ، ذكرناها على نحو لم تكن بالمطولة المملة ، ولا بالمختصرة المخلة ، إنما هي أمر بين أمرين فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فكان لزاما علينا - والحال هذه - أن نأخذ بزمام البحث إلى الموضوع الآخر الذي يقرن مع هذا الموضوع في قران ، ويرضع معه بلبان ، ذلك هو موضوع الاستحسان .
الاستحسان موضوع ذهب إلى الحكم به ، أو فكرة تمسك بها أكثر الحنفية إن لم نقل جميع الحنفية ، وشاركهم في ذلك الحنابلة - حسبما صرح بذلك آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله تعالى درجته في كتاب التهذيب في علم الأصول [1] - وأنكره الباقون من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة .
وعلى أي حال فقد اختلف معتبرو الاستحسان في التعبير عن تعريفه ، فعرفه



[1] تهذيب الوصول : 294 .

255

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست