نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 252
إذا تعارضت الأقيسة . السابع : سلمنا أنه حجة لكنها ظنية لا قطعية ، لأنكم بينتم أن الاعتبار اسم للمجاوزة بالاشتقاق ، والتوسل به إلى تعيين المسمى ظني ، ومسألة القياس قطعية ، فلا يجوز بناؤها عليه . الثامن : سلمنا أنه يفيد اليقين ، لكنه أمر ، والأمر لا يفيد التكرار ، ولا يتناول كل الأوقات . التاسع : سلمنا أنه يتناول الجميع ، لكنه خطاب مشافهة ، فيختص بالحاضرين في عصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . هذه هي الوجوه التي نقلها سيدنا القاضي نور الله نور الله مرقده عن العلامة الحلي أعلى الله مقامه ، وكما نقلها قد نقل الرد عليها وأجاب عنه ، وها نحن ننقلها إليك جميعا ردا وجوابا ، لتقف على الحقيقة المنشودة . أجيب عن الأول : بأن جعله حقيقة في المجاوزة أولى ، لقولهم : اعتبر فلان فاتعظ ، فيجعلون الاتعاظ معلولا للاعتبار ، فيتغايران ، ولأن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ فإن لم يستدل بغيره على حاله لا يتعظ ، فإذا جعل حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتعاظ لخصوصه مجازا في غيره أو مشتركا ، وهما خلاف الأصل ، ونمنع عدم صدق المعتبر على القائسين ، لصحة : فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها . نعم ، لا يصدق معتبر على الإطلاق إن قاس مرة ، كما لا يقال : إنه قائس على الإطلاق لقصر لفظ المعتبر ، والقائس على المستكثر منهما ، وإنما يصدق نفي المعتبر على القائس غير المتعظ مجازا لعدم إتيانه بالمقصود الأصلي وهو العمل للآخرة ، كما يقال لغير المتدبر في الآيات : إنه أعمى أو أصم ، ومعنى المجاوزة حاصل في قوله :
252
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 252