responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


الاتعاظ ، ففي إيجاب الاتعاظ يحصل إيجاب مسمى الاعتبار من غير حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه .
الرابع : سلمنا إيجاب نوع آخر غير الاتعاظ ، فهاهنا أنواع من القياس نحن نوجبها : كالمنصوص على علته ، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، والأقيسة العقلية في أمور الدنيا ، وشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص ، والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال ، فظهر أنا أثبتنا الاعتبار في صور متعددة ، فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي ، لأن الآتي بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا ، يكون خارجا عن عهدة الأمر .
الخامس : سلمنا اقتضاء اللفظ للعموم ، لكنه محال هنا ، لأن حمله عليه يفضي إلى التناقض ، فإن التسوية بينهما في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل كذلك نوع آخر من الاعتبار ، والأمر بأحد هذين الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر ، فلو حمل على العموم ، اقتضى الأمر بالمتنافيين معا ، وهو محال ، ثم ليس اخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الأمر ، أولى من العكس ، وعليكم الترجح وهو معنا ، لأن تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط ، واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا .
السادس : سلمنا انتفاء التناقض ، لكنه ليس بحجة ، لأنه عام مخصوص ، فإن الرجل لا يكون مأمورا بالاعتبار فإن عند تعادل الأمارات فيما لم ينصب الله عليه دليلا كمقادير الثواب والعقاب وأجزاء السماوات ، وفيما عرف حكمه بالاعتبار ، فإن المكلف لا يكون مأمورا بعده باعتبار آخر ، وفيما لو قال لوكيله : أعتق غانما لسواده ، فليس لوكيله أن يعتق غيره ، وفيما إذا عدم النص فإنه لا يكون مأمورا بالقياس ، وفيما

251

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست