responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


وأيدي المؤمنين ) * [1] فقيسوا الذرة على البر ، كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة والعرف ، وعد ركيكا ، فلا يقع من الشارع .
الثالث : سلمنا عدم المانع من حمله على المجاوزة ، لكن ليس الأمر بها أمرا بالقياس الشرعي ، فإن كل من استدل بدليل فقد عبر منه إلى المدلول ، فمسمى الاعتبار مشترك بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع والنص والبراءة الأصلية والقياس الشرعي ، وكل منها يخالف الآخر بخصوص ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له ، فاللفظ الدال على ما به الاشتراك غير دال على الخصوصيات بإحدى الدلالات الثلاث ، فلا يدل على النوع الذي هو ليس إلا مجموع ما به الاشتراك ، وما به الامتياز ، فلا يدل الاعتبار على القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه ، يقال : القدر المشترك بين الأنواع إنما يوجد عند وجود أحدهما ، والأمر بالشئ أمر بما هو من ضروراته ، فالأمر بإدخال الاعتبار في الوجود أمر بإدخال أحد أنواعه فيه ، وليس تعيين أحدها أولى من الباقي لتساوي نسبة القدر المشترك إليها ، فأما أن لا يجب ثبوت شئ منها وهو باطل لاستلزام الإخلال بالمنع الإخلال بالمهية فلا يكون المسمى مأمورا به ، أو يجب الجميع وهو المراد فيدخل القياس فيه ، لأنا نقول : نمنع عدم أولوية بعض الأنواع ، لأن الاعتبار المأمور به في الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط ، وإلا لصار معنى الآية * ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) * [2] فقيسوا الذرة على البر ، وهو معلوم البطلان ، فوجب تقدير نوع آخر غيره وهو الاتعاظ ، وأنتم تقولون : إنه يفيد لا مع إفادة القياس الشرعي ، فإذن الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ ، ومسمى الاعتبار حاصل في



[1] سورة الحشر : 2 .
[2] سورة الحشر : 2 .

250

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست