نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 249
دفعا للاشتراك ، والقياس داخل تحت الأمر ، لأنه عبور من حكم الأصل إلى الفرع وتجاوز منه إليه . أجاب أصحابنا عن كيفية استدلالهم بالآية على الوجه الأول ، بأنه إذا كان الله تعالى قد نبه - على ما زعمتم - بالآية على أن المشاركة في السبب ، والعلة تقتضي المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر تعالى عنهم في الآية ، يحل بهم مثل ما حل بهم ، فإن قالوا : هو كذلك ، أريناهم بطلان قولهم ضرورة ، لوجود من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبهم ما أصابهم ، وهذا من ضعيف ما يتمسك به . نعم ، وأجابوا عن كيفية استدلالهم بالآية على الوجه الثاني ، بوجوه ، نذكر منها ما ذكره آية الله العلامة الحلي ( قدس سره ) في كتاب ( النهاية ) من وجوه : الأول : أنا نمنع كون الاعتبار المجاوزة ، بل الاتعاظ ، فإنه لا يقال لمستعمل القياس العقلي أنه معتبر ويقال للبالغ في رتبة القياس ومعرفة شرائطه وإثبات الأحكام به إذا لم يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر ، أو قليل الاعتبار ، ولقوله تعالى : * ( إن في ذلك لعبرة ) * [1] والمراد الاتعاظ ، وقال ( عليه السلام ) : " السعيد من وعظ بغيره " [2] أي اعتبر ، والأصل الحقيقة ، فلا يكون حقيقة في غير الاتعاظ ، دفعا للاشتراك ، وليست أدلتكم من مثل هذه الأدلة ، بل الترجيح معنا لسبقه إلى الفهم . الثاني : سلمنا أن ما ذكرتموه حقيقة ، لكن شرط الحمل عليها عدم المانع ، وهو هنا موجود ، فإن تركيب الكلام لا يناسبه ، فلو قال : * ( يخربون بيوتهم بأيديهم
[1] سورة آل عمران : 13 ، سورة النور : 44 ، سورة النازعات : 26 . [2] نهج البلاغة : الخطبة 86 .
249
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 249