responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


الرافع ، أو على العكس ، أو في أجزائه في الوضع دون التكليف ، أو في الأحكام دون الموضوعات ، إلى غير ما هنالك من اختلافات وخلافات تخص المقام ، فهذا الاختلاف يخص القاعدة الأساسية أو يمس المفهوم العام إنما هو اختلاف في انطباق القاعدة على الجزئيات ، أو صدق المفهوم العام على تلك المصاديق بعد الاتفاق على القاعدة والمفهوم ، فالقاعدة والمفهوم محفوظان مضبوطان لا يمس كرامتهما خلل ولا اختلاف .
أما الاختلاف الواقع في الأدلة الظنية الناشئة عن العمل بالقياس - وهو واقع وواقع بكثير - فهو اختلاف في القاعدة الأساسية نفسها والمفهوم العام ذاته ، كما ستراه ، مثال ذلك إن قلنا : إن القياس حجة - وليس هو بحجة - فمما لا ريب فيه أن ليس للقياس قاعدة محفوظة أو مفهوم عام ، فإن مبنى القياس على العلة المستنبطة ، والعلة المستنبطة رهينة آراء المستنبطين . فالقياس - إذن - رهين آراء القائسين ، وما أكثر تلك الآراء التي لا تقف عند حدود ، وهناك الهرج والمرج والتضارب والاضطراب فماذا يكون هو الحجة ، ومن ذا - يا ترى - هو المتبع ؟ وقد عرفت القياس والقائسين فلم نقف في القياس على ميزان صحيح .
هذا شئ أو بعض شئ مما يتعلق بذكر البراهين التي أقيمت على حرمة العمل بالقياس عقلية ونقلية ذكرناها ولم نأل جهدا في عرضها واستعراضها واستعراض ما هنالك من نقض وإبرام ، وعرض ما يجول في الفكر مما هنا وهناك من رد أو تأييد حسب المقدرة وجهد المستطاع ، ثم هي الأخرى إننا أضربنا صفحا وطوينا صحيفة عن مباحث عديمة النفع تحدو بالقارئ إلى الملل والإضجار .
وحيث إننا ألمسنا شيئا أو بعض شئ من الفائدة المنشودة ، أو الغاية المقصودة ، فلنأخذ بعنان اليراع إلى الجولة في ميدان آخر لنرى أي الفريقين أحق

247

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست