responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


هذا هو الجواب عن الاستدلال بالحديث الشريف .
أما الجواب عن النقض - بأن العمل بالقطع على حد العمل بالظن بأنه مظنة الاختلاف المنفي في قوله سبحانه : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * [1] - فقد أجاب عنه سيدنا القاضي نور الله مرقده : إن الاختلاف الواقع في الأدلة القطعية إن وقع فهو قليل ، وبخلافه الاختلاف الواقع بين الأمة في الأمور الظنية والناشئ عن العمل بالقياس كثير بحيث لا يعد ولا يحصى ، والاستقراء شاهد على ذلك ، والمنهي عنه هو الاختلاف الكثير ، فكأنه ( قدس سره ) يريد أن يقول : إن المنهي عنه من الاختلاف غير شامل للاختلاف الواقع في الأدلة القطعية ، لأنه اختلاف ليس بكثير والمنهي عنه هو الاختلاف الكثير .
هذا ، ولكن لنا أن نقول : إن الاختلاف المنهي عنه في القرآن غير شامل للأدلة القطعية قليلا كان أم كثيرا ، وهو في نفس الوقت شامل للاختلاف الواقع في الأدلة الظنية قليلا كان أم كثيرا ، وذلك للفرق الواضح بين الاختلافين ، ذلك أن الاختلاف في الأدلة القطعية - إن وقع - إنما هو اختلاف في المصداق والانطباق وليس باختلاف في نفس القاعدة الأساسية أو المفهوم العام ، أما في الأدلة الظنية الناشئة عن العمل بالقياس فهو الاختلاف على النحو الثاني لا النحو الأول ، كما ستراه .
مثال ذلك : لو جاء النص على أن الاستصحاب حجة مثلا ، والمفروض أن النص معبر متنا وسندا ، ولا شك فيه ، فتكون هناك عندنا قاعدة أو مفهوم عام ميقنان مضبوطان ببركة هذا النص المنصوص ، هو إبقاء ما كان على ما كان ، وتسرية حال اليقين إلى حال الشك ، أو عدم نقض الشك ليقين . هذه أو ما شئت من عبارات فالاختلاف الواقع بين العلماء في أجزائه عند الشك في المقتضى دون الشك في



[1] سورة النساء : 82 .

246

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست