responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع السارق للقليل دون الغاصب للكثير ، وحد القذف بالزنا دون الكفر ، وتحريم صوم أول شوال ، وإيجاب صوم آخر رمضان .
وعلى الجمع بين المختلفات ، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة ، وإيجاب الكفارة في الظهار والإفطار ، وتساوي العمد والخطأ في وجوبهما ، ووجوب القتل بالزنا والردة ، وإذا كان الأمر كذلك امتنع العمل بالقياس الذي كان مبناه على تشريك الشيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف الجامع الذي اعتبر علة للحكم ، كما عرفته هناك .
أجيب عن هذا الوجه : بأن المماثلة فيما حكم الشارع فيه بالفرق ، والاختلاف فيما حكم فيه بالجمع ممنوعان ، ولو كان الأمر كما يدعون لانتفى الحسن والقبح العقليان ، وهما ثابتان عند الشيعة الإمامية المستدلين على بطلان العمل بالقياس بهذا البرهان ، وذلك لأن الجهة المحسنة والجهة المقبحة في الفعل يقتضيان ترتب الحلية والحرمة وسائر الأحكام على الأفعال ، وإذا ثبتت المماثلة واختلف الحكم بطلت دعوى المماثلة أو الاختلاف ، فما ادعي فيه المماثلة من تلك الأمثلة ، لا مماثلة فيه على الحقيقة ، فهو مختلف في الموضوع ، مختلف في الحكم ، فلا يصلح لأن يكون ردا على العمل بالقياس .
أجيب عنه : بأنه إن أريد بمنع المماثلة فيما حكم الشرع فيه بالاختلاف ، ومنع الاختلاف فيما حكم فيه الشرع بالتفريق هي المماثلة والاختلاف في نفس الأمر ، فهو لا يفيد ، إذ المقصود هو أن الشارع ربما يفرق فيما هو في عقولنا محكوم عليه بالمماثلة لا في نفس الأمر ، فالقياس عند العقل مثل هذا الحال قبل أن يطلع على ما في نفس الأمر وعلى ما عند الشارع ، ربما يكون خطأ لبنائه على ما يتراءى من المماثلة عند العقل . وإن أريد منع التماثل أو التخالف عند عقولنا فهو ظاهر البطلان ،

240

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست