responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


فإننا نقول : أولا : إن وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل ليس دليلا عقليا فحسب ، ولا هو من أحكام العقلاء فقط ، بل هو حكم الفطرة والغريزة قبل أن يكون حكم العقل والعقلاء ، لذلك نراه موجودا في الحيوان فضلا عن وجوده في الانسان ، ولذلك شواهد وشواهد من الحسن والعيان ، وهما مغنيان عن البرهان .
وثانيا : إن الذي تنكره الأشعرية من حكم العقل بالحسن والقبيح هو ما كان بمعنى أنه شئ يستحق فاعله عليه المدح أو الذم في العاجل ، والثواب أو العقاب في الآجل . أما ما كان بمعنى أنه شئ من النقص أو الكمال ، أو بمعنى أنه يلائم الغرض أو ينافر الغرض فهو شئ اتفق عليه الجميع ، واعترف الأشاعرة بأنه من مدركات العقل بلا كلام ، ومما لا يشك فيه أن الاقدام على الضرر المظنون أو المحتمل نقص لا شك فيه ، أو شئ ينافي الغرض وينافره بلا ريب يعتريه .
ومع هذا وذاك سترى الحكم بوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل محل الاتفاق والوفاق الذي لا خلاف فيه ، ومنه سترى أن هذا الدليل قد تم ، والحمد لله على التمام .
هذا أحد وجوه تقرير الدليل العقلي على حرمة العمل بالقياس عقلا ، ولنكتف به فإن فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
أما الوجه الثاني : وهو تقرير الدليل العقلي على حرمة القياس شرعا ، فهو أيضا مقرر على وجوه نكتفي بالبعض منها ، فإن القليل قد يغني عن الكثير إذا ألمس شيئا من الحقيقة المنشودة ، وأوقف الطالب على الحق المطلوب .
من تلك الوجوه : ما ذكروه من أن مبنى شرعنا المقدس على الفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل بالمني دون البول ، وكلاهما خارج من أحد السبيلين ،

239

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست