responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


إذ كثير مما خفيت الجهة فيه ربما يتراءى مماثلا لغيره ، فما كلامنا هذا إلا في أقيسة لا يعلم تماثل الفرع مع الأصل فيها في الواقع ونفس الأمر ، إذ كل قياس علم فيه الجامع مثلا من قبل الشارع ، داخل في القياسين اللذين وافق أصحابنا الإمامية غيرهم في جواز العمل بهما ، وهما ما كان منصوص العلة وما كان فيه التنبيه من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس ، ومن البين أن ما عدا ذلك مما لا يعلم فيه الجامع ، لا يورث القياس فيه ظنا يعتمد عليه في أحكام الشريعة ، لأن المصالح الشرعية خفية غالبا ، فجاز أن لا يكون ما هو مشترك في نظرنا منشأ مصلحة عند الشارع في شرعية الحكم .
هذا الجواب كله عن دعوى منع المماثلة أو المخالفة في تلك المتماثلات أو المتخالفات .
أما ما رتب على ذلك من أنه يستلزم انتفاء القول بالتحسين والتقبيح العقليين الثابتين عند الإمامية فقد أجيب عنه : بأن هذا توهم ضعيف في منتهى الضعف والركاكة ، وذلك لأننا معاشر الإمامية وإن ادعينا أن الجهة والمقبحة في الفعل تقتضيان ترتب الأحكام ، لكن لم ندع أن العقل مستقل بإدراك تلك الجهتين في جميع الموارد ، بل قلنا : إن في بعض الموارد إنما ينكشفان على العقل بعد ورود الشرع ، إذن ففي هذا القسم الذي لا يستقل العقل بإدراك جهة الفعل في نفس الأمر يشكل القياس ، لا مطلقا حتى يستلزم الإشكال فيه الإشكال في القول بالحسن والقبح العقليين ، فلا نقض ولا إبرام .
ومن تلك الوجوه - أعني وجوه تقرير الدليل العقلي على حرمة العمل بالقياس شرعا - : أن العمل بالقياس يؤدي إلى الاختلاف ، فإن كل واحد من المجتهدين قد يستنبط علة غير علة الآخر فتختلف أحكام الله تعالى وتضطرب ولا يبقى لها ضابط ، وقد قال الله تعالى : * ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه

241

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست