نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 238
الدوران ، والترديد ، لكن من أين يثبت لنا بهما القطع بالعلية ؟ أليس من الجائز أن تكون في الأصل خصوصية تكون هي المقتضية لثبوت الحكم فيه خاصة فيختصر الحكم فيه دون سواه من الموضوعات أو الأفراد ؟ ثم هي الأخرى أليس من الجائز أن تكون في الفرع خصوصية تكون هي المانعة من إجراء الحكم عليه وتسريته من الأصل إليه ؟ ومع هذا وذاك ، كيف يقطع العقل بهذه المساواة وهذا التشريك ؟ فلم يبق إلا التحكم المحض الذي لا دليل عليه ، وأن التحكم لتأباه أحكام العقول ، ثم يضاف إلى ذلك أن هذا الدوران أو هذا الترديد ليسا من الحصر العقلي الدائر بين النفي والاثبات المستفاد منه العلم واليقين . إذن المستفاد من كل ذلك ليس إلا الظن الذي لا جزم فيه ، ولا يمنع من احتمال الخلاف . فهنا تتجلى لنا بوضوح المقدمة الأولى من مقدمتي هذا القياس ، وهي قولنا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، ذلك أن الظن معرض الخطأ والخطأ مظنة الخطئة فلا يحسن إنكار به بحكم العقل والعقلاء ، وحيث يتجلى بوضوح صحة المقدمة الأولى تجلت لنا المقدمة الثانية - من مقدمتي هذا القياس وهي قولنا : كل عمل لا يؤمن معه الخطأ قبيح - بوضوح لا يقبل الشك والارتياب ، ذلك أنه إقدام على ضرر مظنون أو محتمل ، ودفع الضرر المظنون أو المحتمل واجب بلا كلام . فإن قال قائل : إن حكم وجوب دفع الضرر إنما هو بحكم العقل والعقلاء فهو فرع من فروع التحسين والتقبيح العقليين فلا يثبت إلا حيث يثبت الأصل ، وهو أن للعقل حكما بالتحسين والتقبيح ، وذلك محل الكلام ، فمنكر ذلك - وهم الأشعرية - لا يسلم هذا الدليل ، فلا يتم هذا الدليل بإجماع ، فلا يكون دليلا جامعا لجميع الأطراف .
238
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 238