نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 237
ثابتا في الفرع أيضا ثبوته في الأصل ، وذلك هو المطلوب في التمثيل ، وليس في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثالثة إشكال أو بعض إشكال ، إنما الإشكال في ثبوت المقدمة الثانية ، وبثبوتها يثبت حجة القياس للمنطقيين في إثبات المقدمة الثانية ، أعني كون علة الحكم في الأصل المشبه به هو تلك الصفة الخاصة ، ولذلك النعت المخصوص طرق كثيرة عمدتها عندهم طريقان : أحدهما : ما يسمى بطريق " الدوران " ومعناه ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية العلية وجودا وعدما ، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار فإنه ما دام مسكرا ، حرام ، فإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة ، قالوا : والدوران علامة كون المدار - أعني الوصف - علة للدائر ، - أعني الحكم - . ثانيهما : " الترديد " ويسمى أيضا ب " السبر والتقسيم " وهو أن يتفحص : أولا : أوصاف الأصل ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك ، ثم يبطل . ثانيا : حكم كل علية علية حتى يستقر على وصف واحد . ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة دون غيره من تلك الأوصاف ، مثل ما يقال : علة الحرمة في الخمر هي : إما الاتخاذ من العنب ، أو الغليان ، أو اللون المخصوص ، أو الرائحة المخصوصة ، أو الطعم المخصوص ، أو الاسكار ، ثم يقال : لكن الأول ليس بعلة لوجوده في الدبس بدون الحرمة ، هكذا البواقي توجد في غير الخمر مع عدم الحكم بالحرمة هناك . فما العلة - إذن - إلا الإسكار ، فتختصر العلية بالاسكار . فقد عرفت أن العمدة في طريق إثبات علية العلة للحكم هما هذان الطريقان :
237
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 237