نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 234
أحدهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس عقلا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن القياس لا يصلح لأن يكون حجة عقلية . ثانيهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس شرعا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن القياس لا يصلح لأن يكون حجة شرعية ، وحكم العقل على الوجه الأول يقرر على وجوه ، وحكمه على الوجه الثاني يقرر على وجوه ، والكلام الآن في تقرير حكم العقل على الوجه الأول فانظر إليه بإمعان . إن حكم العقل على الوجه الأول - أعني حكم العقل ببطلان العمل بالقياس عقلا - يقرر على وجوه عديدة : منها : إن العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وذلك قبيح ، هذا هو أحد الوجوه التي يقرر فيها دليل العقل على بطلان العمل بالقياس . وأنت ترى أن هذا الدليل يتكون منه قياس على هيئة الشكل الأول الذي هو من بداهة الانتاج بمكان ، ويكون صورة القياس المؤلف هكذا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكل ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ، فتكون النتيجة الحاصلة - بعد حذف المتكرر - : العمل بالقياس قبيح . وأنت ترى أيضا أن هذا الشكل قد توفرت فيه شرائط الشكل الأول من إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى ، وهذا حاصل كما تراه . يبقى الكلام على صدق مقدمتيه . أعني صغراه التي هي المقدمة الأولى ، وهي قولنا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكبراه التي هي المقدمة الثانية ، وهي قولنا : وكل ارتكاب بطريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ، إذ لا ريب أن صحة النتيجة هي فرع عن صحة المقدمات ، فكان لزاما علينا التدليل على صدق
234
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 234