responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


أحدهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس عقلا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن القياس لا يصلح لأن يكون حجة عقلية .
ثانيهما : حكم العقل ببطلان العمل بالقياس شرعا ، بمعنى أن العقل حاكم بأن القياس لا يصلح لأن يكون حجة شرعية ، وحكم العقل على الوجه الأول يقرر على وجوه ، وحكمه على الوجه الثاني يقرر على وجوه ، والكلام الآن في تقرير حكم العقل على الوجه الأول فانظر إليه بإمعان .
إن حكم العقل على الوجه الأول - أعني حكم العقل ببطلان العمل بالقياس عقلا - يقرر على وجوه عديدة :
منها : إن العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وذلك قبيح ، هذا هو أحد الوجوه التي يقرر فيها دليل العقل على بطلان العمل بالقياس .
وأنت ترى أن هذا الدليل يتكون منه قياس على هيئة الشكل الأول الذي هو من بداهة الانتاج بمكان ، ويكون صورة القياس المؤلف هكذا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكل ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ، فتكون النتيجة الحاصلة - بعد حذف المتكرر - : العمل بالقياس قبيح .
وأنت ترى أيضا أن هذا الشكل قد توفرت فيه شرائط الشكل الأول من إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى ، وهذا حاصل كما تراه .
يبقى الكلام على صدق مقدمتيه . أعني صغراه التي هي المقدمة الأولى ، وهي قولنا : العمل بالقياس ارتكاب طريق لا يؤمن معه الخطأ ، وكبراه التي هي المقدمة الثانية ، وهي قولنا : وكل ارتكاب بطريق لا يؤمن معه الخطأ قبيح ، إذ لا ريب أن صحة النتيجة هي فرع عن صحة المقدمات ، فكان لزاما علينا التدليل على صدق

234

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست