responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


قتل تلك الجراثيم ، أو إزالتها بالماء .
هذا وأمثاله تعبير عن حكمة التشريع بلسان التصريح بأداة خاصة دالة على تعليل الحكم بصورة خاصة ، ومثل قولهم ( عليهم السلام ) : " أن تحت كل شعرة جنابة " [1] بيان لحكمة تشريع غسل الجنابة لكن عن طريق الإشارة لا العبارة ، وعن طريق التلويح لا التصريح ، ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) أشار بلسان الكناية إلى ما أدركه الأطباء بعد قرون وقرون ، من حدوث جراثيم على بدن الجنب عند إفراز الغدد المنوية لهذا السائل المنوي ، تنتشر على البدن كله من القرن إلى القدم ، ولا يقتلها أو لا يزيلها إلا الماء ، من أجل ذلك وجب على الجنب غسل جميع بدنه قضاء على تلك الجراثيم .
وعلى أي حال ومهما يكن من أمر فما يسمى ب‌ " الحكمة " على حد ما يسمى ب‌ " العلة " من أنها تارة تكون " منصوصة " ، وأخرى تكون " مستنبطة " - حسبما سلف - ، والحجة هي الأولى دون الثانية ، لكن " الحكمة " أخف مؤنة من " العلة " لما عرفت من أن الحكمة ليست هي مدار الحكم ، لا في السلب ولا في الايجاب ، لكن العلة هي المدار .
وحيث عرفت هذا وذاك ، وتجلى لك أمر هذه المقدمة بوضوح ، فاعرف أن القياس الممنوع الباطل هو الحكم المعلل بالعلة المستنبطة الذي يركز أساسه وتبنى قواعده على الرأي والاستحسان ، وقد عرفت أننا الآن بصدد تقرير دليل العقل على المنع والبطلان .
يقرر دليل العقل على بطلان العمل بالقياس على وجهين :



[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 83 ، منتهى المطلب : 1 / 304 ، المغني لابن قدامة : 1 / 227 ، سبل السلام : 1 / 92 .

233

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست