responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


لوارث بما زاد على الثلث " [1] ولعل هذا هو الأصح لمناسبة لمقتضى توزيع الميراث .
هذا وإن أردت زيادة الاطلاع في المسألة فراجع تفسير الأستاذ الإمام محمد عبدة في المقام ، وما كتبناه في نقد كتاب الوصية للأستاذ حسين علي الأعظمي الذي نشرته مجلة الغري الغراء .
وعلى كل حال فهذا الحديث لا يصلح لنسخ الآية من عدة وجوه ، كما عرفت أن رأي الشافعي أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فضلا عن السنة المروية بخبر الآحاد ، ولكن لم يعرف عن أبي حنيفة قول في هذه المسائل .
وهنا وعند هذا البحث قال الأستاذ الإمام محمد عبدة :
ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية الذين يبالغ إمامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ، ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها ، يقول بعضهم : إن القياس الجلي ينسخ السنة ، مع أن البحث في القلة أمر عقلي يجوز أن يخطأ فيه كل أحد ، ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع ، فإذا جاء حديث ينافي هذا العموم وصح عندنا ، فالواجب أن نجعله مخصصا لقلة عموم الحكم ، ولا نقول رجما بالغيب : إنه منسوخ ، لمخالفته للعلة التي ظنناها ، فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت إلى هذا الحد - وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات وإلى إبطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص - فعلينا أن لا نحفل بكل ما قيل ، وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شئ ثم بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون ، وليس في ذلك شئ يخالف الكتاب العزيز . انتهى كلامه .



[1] الخلاف : 4 / 145 ، المختصر النافع : 141 .

121

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست