responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


إسناده إلى الشارع أيضا ظني .
المرحلة الثانية : في مسألة نسخ الآية - آية الوصية - بحديث " لا وصية لوارث " وضعف هذا القول لا أراه يحتاج إلى بيان ، ففيه :
أولا : أن هذا الحديث من أخبار الآحاد ، وأخبار الآحاد عند المحققين لا تصلح لأن تنسخ حكم الكتاب ، ودعوى أن الأمة تلقته بالقبول فيجري حكما مجرى المتواتر ، دعوى باطلة بعد أن نقل بعض أعاظم علماء أهل السنة أن البخاري ومسلم لم يرتضيا إسناد روايته .
وثانيا : أنه لا معارضة في التحقيق بين آية الإرث والوصية لتكون آية الإرث ناسخة لآية الوصية ، بل آية الإرث مؤيدة مؤكدة لآية الوصية كما يتمسك بها من يحاول تقوية الحديث بآية الميراث .
وثالثا : لم يثبت تحقيقا أن آية الوصية نزلت قبل آية المواريث حتى تنسخ آية المواريث آية الوصية .
ورابعا : أن هذا الحديث معارض بحديث آخر يدل على أن آية الوصية مخصصة بآية الميراث لا أنها منسوخة ، فقد نقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين والأقربين كان الوالدين كافرين .
وروي عن أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله ) : " من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " . [1] وخامسا : أن هذا الحديث روي مختوما بذيل ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ألا لا وصية



[1] بحار الأنوار : 100 / 200 ح 32 .

120

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست