نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 120
إسناده إلى الشارع أيضا ظني . المرحلة الثانية : في مسألة نسخ الآية - آية الوصية - بحديث " لا وصية لوارث " وضعف هذا القول لا أراه يحتاج إلى بيان ، ففيه : أولا : أن هذا الحديث من أخبار الآحاد ، وأخبار الآحاد عند المحققين لا تصلح لأن تنسخ حكم الكتاب ، ودعوى أن الأمة تلقته بالقبول فيجري حكما مجرى المتواتر ، دعوى باطلة بعد أن نقل بعض أعاظم علماء أهل السنة أن البخاري ومسلم لم يرتضيا إسناد روايته . وثانيا : أنه لا معارضة في التحقيق بين آية الإرث والوصية لتكون آية الإرث ناسخة لآية الوصية ، بل آية الإرث مؤيدة مؤكدة لآية الوصية كما يتمسك بها من يحاول تقوية الحديث بآية الميراث . وثالثا : لم يثبت تحقيقا أن آية الوصية نزلت قبل آية المواريث حتى تنسخ آية المواريث آية الوصية . ورابعا : أن هذا الحديث معارض بحديث آخر يدل على أن آية الوصية مخصصة بآية الميراث لا أنها منسوخة ، فقد نقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين والأقربين كان الوالدين كافرين . وروي عن أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله ) : " من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " . [1] وخامسا : أن هذا الحديث روي مختوما بذيل ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ألا لا وصية