responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


أقول : إن الكلام في المقام يقع في مرحلتين :
إحداهما : مسألة نسخ الكتاب بالسنة ، وقد وقع فيها كلام كثير وخلاف كبير ، فقائل بجواز النسخ ووقوعه ، وقائل بعدم جوازه وعدم وقوعه ، وقائل بجوازه دون وقوعه ، وهناك مفصل في القول ، ذلك أنه أجاز نسخ السنة للكتاب إذا وافقها وأيدتها آية من الكتاب ، وحيث لا وفاق ولا تأييد ، فلا جواز .
وملخص دليل من أجاز نسخ السنة المتواترة للكتاب هو أن السنة المتواترة متلقاة من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قطعا ، والرسول معصوم في تبليغ الأحكام ، فمتى أيقنا بصدور الرواية عنه واستوفت شروط النسخ اعتبرت ناسخة للكتاب ، كما إذا نسخت آية آية ولا يتأتى فيها ما يتأتى في السنة المروية بخبر الواحد ، لأن هذه ظنية فلا ينسخ بها القطعي ، وهو الكتاب ، إذ المفروض أن السنة المتواترة قطعية ، فنسخ الكتاب بها نسخ قطعي بقطعي آخر .
وملخص دليل من منع من نسخ الكتاب بالسنة - كما هو رأي الشافعي وجماعة - هو أن للكتاب مزايا وخصوصيات لا يشاركه فيها غيره ، وقد عرفت الاستدلال السابق بالآية الكريمة وجوابه ، وقد رد الشافعي ما أورده المجوزون من السنة التي هي في زعمهم ناسخة للقرآن ، وبين أنها ليست بناسخة وإنما هي شارحة ومفسرة ، وهذا الكلام كله في السنة المتواترة ، أما السنة غير المتواترة وهي السنة المحكية بخبر الواحد فقد أسف فيها بعض المغفلين فذهبوا إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المحكية بخبر الآحاد ظنا منهم - والظن لا يغني عن الحق شيئا - بأن دلالة الآية على الحكم ظنية ، فكأننا لم ننسخ إلا حكما ظنيا بحكم ظني آخر ، ولم يفطنوا إلى أن الحديث المحكي بخبر الواحد ظني في الدلالة والصدور ، فإذا نسخنا به الكتاب فقد نسخنا حكما ظنيا إسناده إلى الشارع قطعي ، بحكم ظني

119

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست