responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملا ، وذلك في قوله سبحانه : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) * [1] ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا ، كما قال تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * [2] .
أجاب أبو مسلم - المانع للنسخ - : بأن الاعتداد بالحول ما زال بالكلية ، لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا ، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا نسخا . [3] وأجيب : إن عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة ، أو أقل ، أو أكثر ، فجعل السنة مدة العدة يكون زائلا بالكلية .
الحجة الثالثة : أمر الله تعالى تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) * [4] ثم نسخ ذلك .
أجاب أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه ، لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين من حيث إنهم يتصدقون .
وأجيب عنه : إنه لو كان ذلك كذلك لكان من لم يتصدق منافقا ، وهو باطل ، لأنه روي أنه لم يتصدق غير علي ( عليه السلام ) ، ويدل عليه قوله تعالى : * ( فإذ لم تفعلوا وتاب



[1] سورة البقرة : 240 .
[2] سورة البقرة : 234 .
[3] المحصول للرازي : 3 / 307 .
[4] سورة المجادلة : 12 .

107

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست