نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 104
أقول : إن هذا الاشكال إنما يتم بناءا على أن للعقل مسرحا في إدراك المصالح والمفاسد ، فمن لا يعترف بذلك - كالأشعرية - فهو في راحة من هذا الاشكال على أشكال ، أما من يعترف بذلك كالعدلية - من الإمامية والمعتزلة - فمن يرى منهم أن الحسن والقبح في الأشياء ليس بذاتي ، إنما هو بالوجوه والاعتبارات ، والنسب والإضافات ، فهو أيضا في راحة من هذا الإشكال ، والجواب الذي ذكرناه الآن ينطبق على رأيه وفكرته ، لكن من يرى أن المصلحة والمفسدة أو الحسن والقبح في الأشياء ذاتية لها وإنما حكم الشرع كاشف عن تلك المفاسد والمصالح والمحاسن والقبائح التي هي ذاتية في الأشياء ، فهو في قلق من هذا الإشكال ، لأن الذاتي لا يختلف ولا يختلف عليه مكان أو زمان أو أشخاص أو أحوال لكن ما يهون الأمر أن هذا القول لم يذهب إليه إلا الأقلاء . نعم ، قد يجاب عن هذا الإشكال - حتى بناءا على هذا الرأي - : بأننا لا نفسر النسخ بأنه : رفع الحكم الثابت بدليل بحكم آخر ثابت بدليل ، لأن ما ثبت لا يمكن رفعه بناءا على هذا الرأي ، بل نفسر النسخ بأنه : انتهاء أجل الحكم المؤقت بوقت خاص لشخص مخصوص . فعلى هذا لا يكون النسخ رفعا للحكم وإنما هو انقضاء عمر الحكم الذي أنشئ مؤجلا بأجل خاص لشخص مخصوص ، وفي النفس شئ من هذا الجواب ، والأولى أن نذهب مذهب من يذهب إلى أن المصالح والمفاسد اعتباريات في الأشياء لا ذاتيات . وأجيب عن الثاني : بالمنع من صحة هذا الخبر ، فإنه مختلق اختلقه لهم ابن الراوندي ، وعلى تقدير تسليم صحته - تنزلا - نمنع من تواتره ، بل هو من الآحاد المفيدة للظن ، وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها العلم ، فالظن فيها غير كاف ولا مفيد ، ودليل كون هذا الخبر غير متواتر أنهم كانوا مجتمعين في الشام
104
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 104