responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


نسخه ، وإلا لكان نسخه مفسدة ، وهو قبيح ، وإن كان مفسدة ، استحال الأمر به باتفاقكم ، لكن أمر به ، فيكون مصلحة ، فلا ينسخ .
الثاني : إن موسى ( عليه السلام ) قال : " تمسكوا بالسبت أبدا " [1] ، وذلك دليل على دوام شرعه ، فإذا كان شرعه دائما استحال نسخه ، وإلا لزم كذبه ، وهو محال .
الثالث : إن موسى ( عليه السلام ) إما أن يكون قد بين دوام شرعه ، أو يكون قد بين انقطاعه ، أو لم يبين شيئا من الأمرين ، والقسمان الأخيران باطلان ، فتعين الأول ، وهو أنه قد بين دوام شرعه ، فيستحيل نسخه .
أما بطلان القسم الثاني ، فلأنه لو بين انقطاع شرعه لوجب نقله ، كما نقل باقي جزئيات شرعه ، لا سيما وأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله ، لكنه لم ينقل فلم يبين انقطاعه ، وهو المطلوب .
وأما القسم الثالث : وهو أنه ( عليه السلام ) لم يبين انقطاع شرعه ولا عدم انقطاعه ، فهو باطل ، لأنه يلزم منه أن يكون أمره بالتمسك بشرعه أمرا مطلقا ، وقد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، بل يدل على طبيعة الفعل ، فإذا وقع على جزئي من جزئياته حصل المطلوب ، لوجودها في ضمن ذلك الجزئي ، فليكف المرة الواحدة ، وهو باطل ، فإطلاقه الأمر باطل .
وأجيب عن الاحتجاج الأول : بأننا نمنع الحصر ، فإنه يجوز أن يكون الشئ مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر ، ومصلحة بالنسبة إلى شخص ، مفسدة بالنسبة إلى شخص آخر ، فيأمر به في وقت هو مصلحة فيه لشخص هو مصلحة له ، وينهى عنه في وقت هو مفسدة فيه ولشخص هو مفسدة له .



[1] زبدة الأصول للشيخ البهائي : 156 حاشية .

103

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست