responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > في حقيقة أصل النسخ بحسب مصطلح أهل الشرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن النسخ عندنا جائز عقلا واقع نقلا < / فهرس الموضوعات > المرحلة الثالثة : في حقيقة أصل النسخ بحسب مصطلح أهل الشرع .
عرف الناسخ في مصطلح العلماء بأنه عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك ، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا .
هذا هو تعريف النسخ ، وحيث قد عرفنا مجموع هذا التعريف فلتعرف مفرداته ، فنقول :
الطريق الشرعي في هذا التعريف يراد به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى ، وعن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والفعل المنقول عنه ، ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين ، لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير ، ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخا لحكم العقل ، لأن العقل ليس طريقا شرعيا ، ولا يلزم أن يكون المعجز ناسخا للحكم الشرعي ، لأن المعجز ليس طريقا شرعيا .
المرحلة الرابعة : هي أن النسخ عندنا جائز عقلا واقع نقلا ، وقد منع عنه أكثر اليهود ، فبعضهم منع منه عقلا ونقلا ، وبعضهم أجازه عقلا ومنع منه نقلا ، وقد عرفت أن الحق هو ما نذهب إليه من جوازه في العقل ووقوعه في النقل .
ووجه الاستدلال عليه عقلا : هو أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ، والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ، بحيث يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر ، ففي وقت صيرورته مفسدة تغير الحكم المتعلق به حال مصلحته ، فحينئذ يزول به التكليف ، ووجه الاستدلال عليه نقلا أمور :
منها : إنه حيث دل الدليل على نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) وثبت نبوته لزم القول

101

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست