responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 199


إلى الحيوان الذي يستخدمه في مرافق حياته ، ففيه العبادات التي تسمو بروحه وتقوم بتهذيب نفسه وتصله بخالقه ، وفيه المعاملات التي تنتظم جماعة ، وفيه العظات والعبر التي تقيه من مصارع السوء ، وفيه الإرشاد إلى اتباع وازعي العقل والشرع لتعديل ملكاته واجتنابه طرفي الافراط والتفريط ، وهو بعد كافل لسعادة الإنسان من كل نواحيها مبين لها أكمل بيان .
2 - إن هذه الشريعة السمحة الغراء تستمد مادتها التي لا ينضب معينها الصافي الفياض من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن السنة الجامعة التي لا تفترق عنه وهي المفصلة لما أجمل ، ومن العمل بمضمونها بما تلقي عن الرسول الأعظم تلقيا مؤدي إلى الأمة بمنتهى الأمانة والاخلاص من رجال مخلصين صانوا الكتاب والسنة ، بما استنبطوا لهما من علوم من كل زيغ وتحريف في مبني أو معنى ، ولم يخل منهم والحمد لله عصر من الأعصار ومصر من الأمصار ، لم تأخذهم في حفظهما والذود عن حياضهما لومة لائم ، وهم بالمرصاد لكل من ناصبها العداء .
3 - إن حكمة الله اقتضت وقد نسخت بالشريعة الإسلامية الشرائع كافة صيانتها من الزيادة والنقصان ، وبلغت بها الذروة في حكمة تشريعها التي لائمت كل الأمزجة والطباع وجميع الأعصار وسوية البشر من حيث اختلافهم في الرقي والانحطاط ، كما أنها لم تقف بالمسلم موقف الجامد وللحياة شؤون لآفاق ومتجددات لا مناص له من التكليف بكيفياتها ، شرط أن لا تشذ عن قواعد دينه الخالد ( دين الله الحق ) فقد فتحت له بما فيها من المرونة بما جمعته من الأصول والقواعد التي لا يشذ عنها فرع من الفروع المتجددة طرقا للاستنباط معبدة وصوى للاجتهاد واضحة ، بحيث لا يفارقان تلك الأصول والقواعد ، ولا يحيدان عنها قيد أنملة ، بل جعلت لكل مجتهد نصيبه إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فأجران ، ورفعت العسر والحرج عن المكلف ، وما من حادث متجدد إلا حكمة .
إن الاستنباط والاجتهاد لا يتناولان إلا ما هو ظني وأما القطعي فليس من متناولهما ، والترخيص فيهما من الشارع الأعظم منحصر فيما انسد به العلم

199

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست