نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 300
صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه . قال الدارقطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها ولولا تتم . . . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بعد بما شاء ، ويروى من غير هذا السيد بتمجيد الله وهو أصح . وعن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شئ حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم . - وقال الأردبيلي في زبدة البيان ص 84 التاسعة : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . . . . قال في الكشاف : الصلاة عليه واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها ، فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث : من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله . . . ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرة ، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار . انتهى . والأخبار من طرقنا أيضا مثل الأول موجودة مع صحة بعضها ، ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط ، واختار في كنز العرفان الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيار الكشاف . . . . ثم قال في الكشاف : فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره ( صلى الله عليه وآله ) . قلت : القياس يقتضي جواز الصلاة على كل مؤمن ، لقوله تعالى : هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، وقوله : وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم صل على آل أبي أوفى ، ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كان على سبيل
300
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص ) جلد : 1 صفحه : 300