responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 301


التبع كقولك صلى الله على النبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ! ( راجع تفسير الكشاف ج 2 ص 549 ) ولا يخفى ما فيه فإن ما ذكره برهان ولولا قياس ، وإن البرهان من العقل والنقل كتابا وسنة كما نقله ، ومثله قوله تعالى : وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، فإنها تدل على أن صلوات الله على من يقول هذا بعد المصيبة ، ولا شك في صدوره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضا . فإذا ثبت لهم الصلاة من الله فيجوز القول بذلك لهم ، وهو ظاهر اقتضى جوازه مطلقا ، بل الانفراد بخصوصه فلا مجال للتفصيل . . . . وإنما صار ذلك شعار الرافضة لأنهم فعلوا ذلك ، وتركه غيرهم بغير وجه ، وإلا فهو مقتضى البرهان ، ومع ذلك ولولا يستلزم كونه شعارا لهم ، ومتداولا بينهم تركه ، وإلا يلزم ترك العبادات كذلك فإنها شعارهم .
وبالجملة ولولا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة ، بسبب أن جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنة والعبادة ، فإن ذلك تعصب وعناد محض ، وليس فيه تقرب إلى الله تعالى وطلب لمرضاته وعمل لله تعالى وهو ظاهر ، ولا يناسب من العلماء العمل إلا لله .
ولهم أمثال ذلك كثيرة ، مثل ما ورد في تسنيم القبور أن المستحب هو التسطيح ، ولكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه ، وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك ، ومنه ذكر ( على ) بعد قوله صلى الله عليه وعلى آله ، وترك الآل معه صلى الله عليه وسلم مع أنه مرغوب بغير نزاع ، وإنما النزاع كان في الإفراد ، فإنهم يتركون الآل معه ويقولون صلى الله عليه !
والعجب أنهم يتركون الآل وفي حديث كعب حيث يقولون سأله عن كيفية الصلاة عليه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على

301

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست