responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 288


واعتقاد إمامتهم إجمالا من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير تعداد مطلقا ؟
الجواب : إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج .
- العروة الوثقى ج 2 ص 318 مسألة : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا ، شيئا من المعارف ، الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنه ولولا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل ولولا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم ولولا يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثني عشري . وما ذكروه مشكل جدا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماؤهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم .
وتجب معرفتهم لأن الله تعالى فرض مودتهم - الغدير للأميني ج 2 ص 324 أخرج القاضي عياض في الشفاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : معرفة آل محمد براءة من النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب .
ويوجد في الصواعق ص 139 ، والإتحاف ص 15 ، ورشفة الصادي ص 459 .
- الغدير ج 2 ص 307 أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سيرته أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي ، وإني سائلكم غدا عنهم . ورواه محب الدين الطبري في الذخائر ص 25 وابن حجر في الصواعق ص 102 و 136 والسمهودي في جواهر العقدين .

288

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست